المادة 696

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

يقدم المحكوم عليه طلبا برد الاعتبار لوكيل الملك بمحل إقامته الحالي أو بآخر موطن له بالمغرب ، إذا كان يقيم بالخارج ويبين بدقة في هذا الطلب : .1 تاريخ المقرر القضائي الصادر في حقه والمحكمة التي صدر عنها؛ .2 الأماكن التي أقام بها المحكوم عليه منذ الإفراج عنه . غير أنه إذا كان المحكوم عليه شخصا اعتباريا ، فإن طلب رد الاعتبار يقدمه ممثله القانوني لوكيل الملك بالمقر الاجتماعي للشخص الاعتباري ، أو لوكيل الملك بمقر المحكمة التي أصدرت الحكم ويثبت فيه بدقة : -1 تاريخ المقرر القضائي الصادر في حق الشخص الاعتباري والمحكمة التي صدر عنها؛ -2 كل نقل للمقر الاجتماعي للشخص الاعتباري منذ صدور الحكم

CPP — المادة 696 من قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025): النص الكامل · Ma Loi