يوجه وكيل الملك طلب رد الاعتبار مقرونا برأيه والوثائق المشار إليها في المادتين 697 و 698 أعلاه إلى قاضي تطبيق العقوبات للبت فيه طبقا للقانون . يمكن لطالب رد الاعتبار أن يعرض مباشرة على قاضي تطبيق العقوبات المعروض عليه الطلب سائر الوثائق التي يراها مفيدة
المادة 699
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
