يبت قاضي تطبيق العقوبات في الطلب بناء على ملتمسات النيابة العامة ، وبعد الاستماع ، عند الاقتضاء ، إلى الطرف الذي يعنيه الأمر أو إلى محاميه بعد استدعائهما بصفة قانونية
المادة 700
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
يبت قاضي تطبيق العقوبات في الطلب بناء على ملتمسات النيابة العامة ، وبعد الاستماع ، عند الاقتضاء ، إلى الطرف الذي يعنيه الأمر أو إلى محاميه بعد استدعائهما بصفة قانونية