تختص محاكم المملكة بالنظر في الجنايات أو الجنح المرتكبة على متن طائرات مغربية ، أيا كانت جنسية مرتكب الجريمة . تختص أيضا بالنظر في الجنايات أو الجنح المرتكبة على متن طائرات أجنبية ، إذا كان مرتكب الجريمة أو المجني عليه من جنسية مغربية أو إذا حطت الطائرة بالمغرب بعد ارتكاب الجناية أو الجنحة
المادة 706
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
