كل فعل له وصف جناية في نظر القانون المغربي ارتكب خارج المملكة المغربية من طرف مغربي ، يمكن المتابعة من أجله والحكم فيه بالمغرب . غير أنه لا يمكن أن يتابع المتهم ويحاكم إلا إذا عاد إلى الأراضي المغربية ، ولم يثبت أنه صدر في حقه في الخارج حكم اكتسب قوة الشيء المقضي به وأنه في حالة الحكم بإدانته ، قضى العقوبة المحكوم بها عليه أو تقادمت أو حصل على عفو بشأنها
المادة 707
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
