كل فعل له وصف جنحة في نظر القانون المغربي ارتكب خارج المملكة المغربية من طرف مغربي ، يمكن المتابعة من أجله والحكم فيه بالمغرب . لا يمكن أن يتابع المتهم أو يحاكم ، إلا مع مراعاة الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة .707 علاوة على ذلك ، فإنه في حالة ارتكاب جنحة ضد شخص ، لا يمكن إجراء المتابعة إلا بطلب من النيابة العامة بعد توصلها بشكاية من الطرف المتضرر أو بناء على إبلاغ صادر من سلطات البلد الذي ارتكبت فيه الجنحة
المادة 708
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
