المادة 708

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

كل فعل له وصف جنحة في نظر القانون المغربي ارتكب خارج المملكة المغربية من طرف مغربي ، يمكن المتابعة من أجله والحكم فيه بالمغرب . لا يمكن أن يتابع المتهم أو يحاكم ، إلا مع مراعاة الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة .707 علاوة على ذلك ، فإنه في حالة ارتكاب جنحة ضد شخص ، لا يمكن إجراء المتابعة إلا بطلب من النيابة العامة بعد توصلها بشكاية من الطرف المتضرر أو بناء على إبلاغ صادر من سلطات البلد الذي ارتكبت فيه الجنحة