يمكن متابعة كل أجنبي موضوع طلب تسليم والحكم عليه من قبل المحاكم المغربية ، إذا ارتكب خارج المملكة جنايات أو جنحا يعاقب عليها القانون المغربي ، وتعذر تسليمه إلى الدولة الطالبة لأحد الاعتبارات المشار إليها في البندين 2 و 3 من المادة 721 أدناه . تجري المتابعة بناء على شكاية رسمية من الدولة الطالبة مدعمة بوسائل الإثبات المتوفرة ، أو بعد موافقتها على اعتبار ملف التسليم بمثابة شكاية رسمية
المادة 711-2
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
