المادة 711-2

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

يمكن متابعة كل أجنبي موضوع طلب تسليم والحكم عليه من قبل المحاكم المغربية ، إذا ارتكب خارج المملكة جنايات أو جنحا يعاقب عليها القانون المغربي ، وتعذر تسليمه إلى الدولة الطالبة لأحد الاعتبارات المشار إليها في البندين 2 و 3 من المادة 721 أدناه . تجري المتابعة بناء على شكاية رسمية من الدولة الطالبة مدعمة بوسائل الإثبات المتوفرة ، أو بعد موافقتها على اعتبار ملف التسليم بمثابة شكاية رسمية

CPP — المادة 711-2 من قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025): النص الكامل · Ma Loi