في الحالات المشار إليها في هذا الكتاب ، تكون المحكمة المختصة ، مع مراعاة مقتضيات المادتين 705 و 706 أعلاه ، هي محكمة المكان الذي يقيم فيه المشتبه فيه أو محكمة آخر محل معروف لإقامته بالمغرب أو المحل الذي ضبط فيه أو محل إقامة ضحية الجريمة . في حالة عدم وجود أحد موجبات الاختصاص المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة يعود الاختصاص لمحاكم الرباط . القسم الثالث : التعاون الدولي في الميدان الجنائي 361 الباب الأول : أحكام عامة
المادة 712
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
