المادة 712

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

في الحالات المشار إليها في هذا الكتاب ، تكون المحكمة المختصة ، مع مراعاة مقتضيات المادتين 705 و 706 أعلاه ، هي محكمة المكان الذي يقيم فيه المشتبه فيه أو محكمة آخر محل معروف لإقامته بالمغرب أو المحل الذي ضبط فيه أو محل إقامة ضحية الجريمة . في حالة عدم وجود أحد موجبات الاختصاص المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة يعود الاختصاص لمحاكم الرباط . القسم الثالث : التعاون الدولي في الميدان الجنائي 361 الباب الأول : أحكام عامة