تكون الأولوية للاتفاقيات الدولية على القوانين الوطنية فيما يخص التعاون القضائي مع الدول الأجنبية . لا تطبق مقتضيات هذا الباب ، إلا في حالة عدم وجود اتفاقيات أو في حالة خلو تلك الاتفاقيات من الأحكام الواردة به . الباب الأول مكرر : الاختراق وفرق البحث المشتركة 362
المادة 713
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
