المادة 713-4

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

يمكن للسلطات القضائية المختصة ، في إطار اتفاقيات التعاون القضائي أو في إطار المعاملة بالمثل ، تكوين فرق مشتركة للبحث سواء في إطار مسطرة قضائية وطنية تتطلب إنجاز أبحاث معقدة وإمكانيات ضخمة وتهم المملكة المغربية ودولا أخرى ، أو عندما تباشر مجموعة من الدول أبحاثا في شأن جرائم تتطلب عملا منسقا ومركزا بين هذه الدول