يمكن للسلطات القضائية المختصة ، في إطار اتفاقيات التعاون القضائي أو في إطار المعاملة بالمثل ، تكوين فرق مشتركة للبحث سواء في إطار مسطرة قضائية وطنية تتطلب إنجاز أبحاث معقدة وإمكانيات ضخمة وتهم المملكة المغربية ودولا أخرى ، أو عندما تباشر مجموعة من الدول أبحاثا في شأن جرائم تتطلب عملا منسقا ومركزا بين هذه الدول
المادة 713-4
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
