يمكن لضباط الشرطة القضائية الأجانب المعينين وفقا للمادة 713-4 أعلاه ، من قبل دولة أجنبية ، لدى إحدى الفرق المشتركة للبحث ، بعد موافقة السلطات المختصة في الدولة أو الدول المعنية وفي حدود المهام المرتبطة بوضعيتهم ، أن يقوموا تحت إشراف السلطات القضائية المختصة ورئاسة ضباط شرطة قضائية مغاربة بتنفيذ مهامهم فوق مجموع التراب الوطني وإجراء العمليات الآتية : - معاينة جميع الجنايات والجنح والمخالفات وتحرير محاضر بشأنها وفق الشكل الذي يتطلبه قانونهم الوطني عند الضرورة؛ - تلقي التصريحات المدلى بها أمامهم من قبل أي شخص بإمكانه تقديم معلومات حول الوقائع المعينة وتحرير محاضر بشأنها وفق الشكل الذي يتطلبه قانونهم الوطني عند الضرورة؛ - مساعدة ضباط الشرطة القضائية المغربية في أداء مهامهم؛ - القيام بعمليات المراقبة والاختراق وفقا للشروط المحددة في هذا القانون . يمارس ضباط الشرطة القضائية الأجانب بفرق البحث المشتركة هذه المهام في حدود العمليات التي كلفوا بالقيام بها . لا يمكن لضابط الشرطة القضائية المغربي تفويض السلط التي يتوفر عليها بصفته هاته لأعضاء فريق البحث المشترك . - 276 - تضم نسخة من المحاضر المنجزة إلى المسطرة الجارية أمام القضاء المغربي ويتعين أن تحرر باللغة العربية أو تترجم إليها
المادة 713-5
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
