المادة 713-6

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

يمكن للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ، أن يأذن بعد موافقة رئيس النيابة العامة لضباط الشرطة القضائية المغاربة بالمشاركة بالخارج في فرق مشتركة للبحث ، تنفيذا لمقتضيات هذا الباب ، إذا وافقت على ذلك السلطات الأجنبية التي يجري البحث في إقليمها . يحال الطلب إلى وزير العدل بواسطة رئيس النيابة العامة قصد تبليغه للسلطات الأجنبية بالطريقة الدبلوماسية ما لم تنص اتفاقية على خلاف ذلك . الباب الثاني : الإنابات القضائية

CPP — المادة 713-6 من قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025): النص الكامل · Ma Loi