يمكن للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ، أن يأذن بعد موافقة رئيس النيابة العامة لضباط الشرطة القضائية المغاربة بالمشاركة بالخارج في فرق مشتركة للبحث ، تنفيذا لمقتضيات هذا الباب ، إذا وافقت على ذلك السلطات الأجنبية التي يجري البحث في إقليمها . يحال الطلب إلى وزير العدل بواسطة رئيس النيابة العامة قصد تبليغه للسلطات الأجنبية بالطريقة الدبلوماسية ما لم تنص اتفاقية على خلاف ذلك . الباب الثاني : الإنابات القضائية
المادة 713-6
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
