المادة 714

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

يمكن للقضاة المغاربة سواء تعلق الأمر بقضاة النيابة العامة أو التحقيق أو الحكم أن يصدروا إنابات قضائية قصد تنفيذها خارج أراضي المملكة . ويمكنهم ، إذا اقتضت الضرورة ذلك ، أن يطلبوا حضور عمليات إنجازها بصفتهم ملاحظين مرافقين بضباط وأعوان الشرطة القضائية ومترجمين ، أو إنابة هؤلاء للحضور بدلا عنهم . توجه الإنابات القضائية إلى رئيس النيابة العامة الذي يحيلها إلى وزير العدل قصد تبليغها بالطرق الدبلوماسية ، ما لم توجد اتفاقيات تقضي بخلاف ذلك أو في حالة الاستعجال حيث يمكن توجيهها مباشرة للجهة المختصة بتنفيذها ، وفي هذه الحالة ، يتعين توجيه نسخة من الإنابة والوثائق - في نفس الوقت - إلى وزير العدل لتبليغها بالطرق الدبلوماسية