إذا تبين لمحكمة زجرية من محاكم المملكة المغربية أثناء إجراء متابعة من أجل جناية أو جنحة عادية ، بعد اطلاعها على السجل العدلي لمرتكب الجريمة ، أنه سبق الحكم عليه من طرف محكمة أجنبية من أجل جناية أو جنحة عادية يعاقب عليها كذلك القانون المغربي ، أمكن لها أن تضمن في حكمها مقتضيات خاصة معللة تفيد تحققها من صحة الحكم الزجري الأجنبي وأن تأخذ بهذا الحكم كعنصر من عناصر العود إلى الجريمة
المادة 716
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
