لا يمكن أن تنفذ بالمغرب المقتضيات المدنية الواردة في مقرر صادر عن محكمة زجرية أجنبية ، ما لم تعط لها الصيغة التنفيذية بمقتضى مقرر تصدره محكمة مدنية مغربية تطبيقا لمقتضيات قانون المسطرة المدنية . الباب الرابع : التسليم 365
المادة 717
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
