لا يقبل التسليم إلا بشرط عدم متابعة الشخص المسلم أو الحكم عليه أو اعتقاله أو إخضاعه لأي إجراء آخر مقيد لحريته الشخصية ، من أجل أي فعل كيفما كان سابق لتاريخ التسليم ، غير الفعل الذي سلم من أجله . إذا وقع أثناء المسطرة الجارية من الدولة الطالبة تغيير في تكييف الفعل الجرمي ، فإن الشخص المسلم لا تجري متابعته أو يصدر عليه الحكم إلا إذا كانت العناصر المكونة للجريمة بوصفها الجديد تسمح بالتسليم . - 280
المادة 723
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
