إذا قدمت عدة دول طلبات للتسليم تخص نفس الشخص ، فإن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض تبت في كل طلب على حدة . وإذا تعلقت هذه الطلبات بنفس الجريمة ، فإن الأولوية في التسليم تمنح للدولة التي أضرت الجريمة بمصالحها ، أو للدولة التي ارتكبت الجريمة داخل حدودها . إذا كانت الطلبات مبنية على ارتكاب جرائم مختلفة فتؤخذ بعين الاعتبار لتقرير الأولوية جميع ظروف الحال ، وبالأخص خطورة الجرائم ، ومحل ارتكابها ، وتاريخ وصول الطلبات التي تتعهد بمقتضاها إحدى الدول الطالبة بإعادة التسليم . وتكون الأولوية في كل الأحوال للدولة التي تربطها بالمملكة المغربية اتفاقية للتسليم
المادة 724
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
