المادة 724

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

إذا قدمت عدة دول طلبات للتسليم تخص نفس الشخص ، فإن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض تبت في كل طلب على حدة . وإذا تعلقت هذه الطلبات بنفس الجريمة ، فإن الأولوية في التسليم تمنح للدولة التي أضرت الجريمة بمصالحها ، أو للدولة التي ارتكبت الجريمة داخل حدودها . إذا كانت الطلبات مبنية على ارتكاب جرائم مختلفة فتؤخذ بعين الاعتبار لتقرير الأولوية جميع ظروف الحال ، وبالأخص خطورة الجرائم ، ومحل ارتكابها ، وتاريخ وصول الطلبات التي تتعهد بمقتضاها إحدى الدول الطالبة بإعادة التسليم . وتكون الأولوية في كل الأحوال للدولة التي تربطها بالمملكة المغربية اتفاقية للتسليم

CPP — المادة 724 من قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025): النص الكامل · Ma Loi