إذا توبع شخص أجنبي أو صدر حكم بعقوبته بالمغرب ، وكان محلا لطلب تسليم بسبب جريمة أخرى ، فإن تسليمه لا يتم إلا بعد انتهاء المتابعة أو بعد تنفيذ العقوبة والإكراه البدني عند الاقتضاء بالمغرب . غير أن هذا المقتضى لا يحول دون إمكانية مثول الشخص الأجنبي مؤقتا أمام محاكم الدولة الطالبة ، بشرط التعهد صراحة بإعادته بمجرد ما يبت القضاء الأجنبي في القضية . إذا كان الشخص الذي تم تسليمه للسلطات القضائية المغربية معتقلا بالدولة التي سلمته ، فإن اعتقاله يظل مستمرا بالمغرب بناء على أمر بالإيداع يوقعه وكيل الملك أو الوكيل العام للملك لدى المحكمة المغربية المختصة بمجرد تقديمه إلى الجهة القضائية المعنية . ولا تتأثر وضعية هذا الشخص بالقرارات التي يمكن أن تتخذها الجهات القضائية المغربية بشأن القضية التي سلم إليها من أجلها . يبقى المعني بالأمر رهن الاعتقال المؤقت إلى حين إعادة تسليمه للدولة التي سلمته مؤقتا ، غير أنه يمكن الإفراج عنه بناء على طلب من سلطاتها أو بعد موافقتها . وفي هذه الحالة يصدر الوكيل العام للملك أو وكيل الملك الذي أمر بإيداعه مؤقتا أمرا بالإفراج عنه
المادة 725
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
