المادة 726

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

يقدم طلب التسليم إلى السلطات المغربية كتابة وبالطريق الديبلوماسي . يجب أن يرفق الطلب : -1 بالأصل أو بنظير إما لحكم بعقوبة قابلة للتنفيذ ، وإما لأمر بإلقاء القبض أو لكل سند إجرائي آخر قابل للتنفيذ وصادر عن سلطة قضائية وفق الكيفيات المقررة في قانون الدولة الطالبة؛

CPP — المادة 726 من قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025): النص الكامل · Ma Loi