يقدم طلب التسليم إلى السلطات المغربية كتابة وبالطريق الديبلوماسي . يجب أن يرفق الطلب : -1 بالأصل أو بنظير إما لحكم بعقوبة قابلة للتنفيذ ، وإما لأمر بإلقاء القبض أو لكل سند إجرائي آخر قابل للتنفيذ وصادر عن سلطة قضائية وفق الكيفيات المقررة في قانون الدولة الطالبة؛
المادة 726
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
