المادة 727

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

يوجه وزير الشؤون الخارجية طلب التسليم الصادر عن السلطات الأجنبية بعد الاطلاع على مستنداته مرفقا بالملف ، إلى وزير العدل الذي يتأكد من صحة الطلب ويتخذ في شأنه ما يلزم قانونا . توجه طلبات التسليم الصادرة عن السلطات القضائية المغربية إلى رئيس النيابة العامة الذي يحيلها على وزير العدل لتوجيهها إلى السلطات الأجنبية عبر الطريق الدبلوماسي ، ما لم توجد اتفاقيات مصادق عليها ومنشورة بالجريدة الرسمية تقضي بخلاف ذلك ، وفي حالة الاستعجال يمكن لوزير العدل توجيهها مباشرة إلى السلطات الأجنبية

CPP — المادة 727 من قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025): النص الكامل · Ma Loi