يوجه وزير الشؤون الخارجية طلب التسليم الصادر عن السلطات الأجنبية بعد الاطلاع على مستنداته مرفقا بالملف ، إلى وزير العدل الذي يتأكد من صحة الطلب ويتخذ في شأنه ما يلزم قانونا . توجه طلبات التسليم الصادرة عن السلطات القضائية المغربية إلى رئيس النيابة العامة الذي يحيلها على وزير العدل لتوجيهها إلى السلطات الأجنبية عبر الطريق الدبلوماسي ، ما لم توجد اتفاقيات مصادق عليها ومنشورة بالجريدة الرسمية تقضي بخلاف ذلك ، وفي حالة الاستعجال يمكن لوزير العدل توجيهها مباشرة إلى السلطات الأجنبية
المادة 727
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
