إذا تبين أن المعلومات المقدمة من الدولة الطالبة غير كافية لتمكين السلطات المغربية من اتخاذ قرار ، فإن هذه السلطات تطلب إفادتها بالمعلومات التكميلية الضرورية . ويمكن لها أن تحدد أجلا للحصول على تلك المعلومات
المادة 728
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
