المادة 729

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

يمكن لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية أو لأحد نوابه ، في حالة الاستعجال ، وبطلب مباشر من السلطات القضائية للدولة الطالبة ، أو بناء على إشعار من مصالح المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «أنتربول» أو باقي القنوات المعتمدة أن يأمر باعتقال شخص أجنبي مؤقتا بمجرد توصله بإشعار ، عن طريق البريد أو بأية وسيلة من وسائل الاتصال الأكثر سرعة التي تترك أثرا كتابيا أو ماديا على وجود إحدى الوثائق المبينة في البند رقم 1 من المادة 726 أعلاه . يجب أن يرسل في نفس الوقت وبالطريق الديبلوماسي طلب رسمي إلى وزير الشؤون الخارجية . يتعين على وكيل الملك أن يشعر فورا رئيس النيابة العامة بإجراء الاعتقال ويتولى هذا الأخير إشعار كل من وزير العدل والنيابة العامة لدى محكمة النقض بإجراء هذا الاعتقال