المادة 730

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

يجري وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية أو أحد نوابه الذي قدم إليه الشخص خلال الأربع والعشرين ساعة من وقوع الاعتقال استجوابا لهذا الشخص حول هويته ، ويخبره بمضمون السند الذي اعتقل بسببه ، ثم يحرر محضرا بهذه العملية . إذا صرح الشخص المطلوب في التسليم بتنازله عن الانتفاع بأحكام مسطرة التسليم المقررة في هذا القانون وأبدى موافقته الصريحة على تسليمه ، فإنه يمكن للسلطات المغربية المختصة أن تسلمه إلى الدولة الطالبة في أقرب الآجال ، كما يمكن لها أن تطلب من الدولة الطالبة الحصول على الوثائق المشار إليها في المادة 726 أعلاه . يضمن التصريح بالموافقة على التسليم في محضر رسمي يمضيه الشخص المطلوب ودفاعه عند حضوره ويوقعه وكيل الملك . لا يقبل الرجوع في التصريح المصادق عليه وفقا للفقرة السابقة . يقوم المحضر الموقع عليه من طرف وكيل الملك مقام الموافقة من السلطة القضائية على طلب التسليم ، وتوجه فورا هذه الوثيقة مع مستندات المسطرة إلى وزير العدل

CPP — المادة 730 من قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025): النص الكامل · Ma Loi