المادة 731

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

ينقل الشخص المعتقل في أقرب وقت إلى المؤسسة السجنية الواقعة بمقر محكمة النقض . تشعر الإدارة المكلفة بالسجون وزير العدل بأي إجراء يتخذ في حق الشخص المعتقل في مسطرة التسليم ، وكذا بوضعيته داخل المؤسسة السجنية