ينقل الشخص المعتقل في أقرب وقت إلى المؤسسة السجنية الواقعة بمقر محكمة النقض . تشعر الإدارة المكلفة بالسجون وزير العدل بأي إجراء يتخذ في حق الشخص المعتقل في مسطرة التسليم ، وكذا بوضعيته داخل المؤسسة السجنية
المادة 731
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
