إذا صرح الشخص المطلوب في التسليم أثناء استجوابه بتمسكه بالانتفاع بأحكام مسطرة التسليم ، فإن وكيل الملك يوجه فوراً الطلب والمستندات المدلى بها إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض الذي يحيلها إلى الغرفة الجنائية بنفس المحكمة . تبت الغرفة الجنائية بمحكمة النقض في طلب التسليم بقرار معلل خلال خمسة أيام من إحالته إليها ، بناء على تقرير أحد المستشارين وبعد إدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها والاستماع إلى الشخص المعني الذي يمكن أن يكون مؤازرا بمحام . ويمكن للغرفة الجنائية عند الاقتضاء أن تأمر بإجراء تحقيق تكميلي
المادة 732
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
