المادة 733

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

يمكن الإفراج عن الشخص المعتقل مؤقتا بناء على طلب بالاعتقال المؤقت صادر عن دولة مجاورة ، إذا لم يصل طلب رسمي مرفق بالمستندات المشار إليها في المادة 726 أعلاه خلال 30 يوما من تاريخ هذا الاعتقال . إذا كانت الدولة الطالبة غير مجاورة ، فإن الأجل يمكن أن يمدد شهرا آخر . يمكن الإفراج أيضا عن الشخص المطلوب بصفة صحيحة ، إذا لم تصل خلال الأجل المحدد المعلومات التكميلية المطلوبة تطبيقا للمادة 728 أعلاه . تبت محكمة النقض في شأن الإفراج بناء على طلب يقدمه الشخص المعني ، ويتم البت في هذا الطلب خلال ثمانية أيام . إذا توصلت السلطات المغربية بالمستندات المطلوبة بعد انقضاء الأجل المذكور ، فإن المسطرة تعاد من جديد وتراعى فيها مقتضيات المواد 727 و 730 و 731 وما يليها من هذا القانون

CPP — المادة 733 من قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025): النص الكامل · Ma Loi