يمكن للشخص المعني بالأمر في أية مرحلة من مراحل المسطرة ، أن يطلب الإفراج عنه مؤقتا طبقا للمقتضيات المنظمة للإفراج المؤقت . تبت الغرفة الجنائية بمحكمة النقض في هذا الطلب ما لم تكن قد أبدت من قبل رأيها في طلب التسليم . ويمكنها في حالة منح الإفراج المؤقت إخضاع المعني بالأمر لتدابير المراقبة القضائية . غير أنه يمكن البت في طلب الإفراج المؤقت ولو بعد إبداء الغرفة رأيها في طلب التسليم ، إذا قدم من قبل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بناء على طلب يوجهه إليه وزير العدل . يبين في طلب الإفراج المؤقت الأسباب التي تحول دون تنفيذ قرار التسليم داخل أجل معقول في غير الأحوال المشار إليها في المادتين 737 و 737-1 أدناه
المادة 734
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
