المادة 735

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

إذا صرح الشخص المعني أثناء مثوله أمام الغرفة الجنائية بمحكمة النقض أنه يتخلى عن الاستفادة من تطبيق المسطرة المنصوص عليها في هذا الباب وقبل صراحة أن يسلم إلى سلطات الدولة الطالبة ، فإن محكمة النقض تشهد عليه بذلك . وتوجه نسخة من هذا القرار إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض الذي يحيلها إلى وزير العدل