المادة 73-1

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

يمكن للوكيل العام للملك في غير حالة التلبس بجناية إذا تبين له أن تدابير المراقبة القضائية غير كافية ، أو أن مثول المتهم أمام المحكمة في حالة سراح من شأنه أن يؤثر على حسن سير العدالة ، أن يصدر أمرا بإيداع المتهم في السجن وفقا للمسطرة المنصوص عليها في المادة 73 أعلاه ، إذا توفر سبب أو أكثر من الأسباب المنصوص عليها في المادة 47 - 1 من هذا القانون