المادة 73-2

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

يمكن الطعن في الأمر بالإيداع في السجن الصادر عن الوكيل العام للملك أمام غرفة الجنايات الابتدائية إلى غاية نهاية اليوم الموالي لصدوره . ويمدد هذا الأجل إلى أول يوم عمل إذا صادف يوم عطلة . يتم الطعن في صيغة تصريح يقدم إلى كتابة الضبط التي تبلغه فورا للوكيل العام للملك . يكون التصريح صحيحا إذا تلقته كتابة الضبط بالمؤسسة السجنية التي يجب عليها أن تقيده حالا في سجل خاص ، وعلى رئيس المؤسسة أن يقوم بتوجيه التصريح إلى كتابة الضبط بالمحكمة فورا ويشعر النيابة العامة بذلك . تتم إحالة الملف فورا على غرفة الجنايات الابتدائية التي تبت في الطعن داخل أجل يوم واحد من تاريخ إحالة الطعن إليها ولو في غياب الأطراف ، ويمدد هذا الأجل إلى أول يوم عمل إذا صادف يوم عطلة . يبقى المعني بالأمر في حالة اعتقال إلى حين بت الغرفة المذكورة . ولا يحول رفض الطعن دون تقديم طلب الإفراج المؤقت لاحقا . تتحقق الغرفة من توفر الشروط التي استند إليها الأمر بالإيداع والمنصوص عليها في المادتين 47-1 و 73 أعلاه ، وتأمر في حالة عدم توفرها ، برفع حالة الاعتقال بمقتضى مقرر مستقل يقبل الطعن بالاستئناف داخل أجل 24 ساعة . ولا يحول رفض الطعن دون تقديم طلب الإفراج المؤقت لاحقا . يحال الملف عند الطعن بالاستئناف على غرفة الجنايات الاستئنافية داخل أجل 24 ساعة ، وتبت هذه الأخيرة وفق الشروط المشار إليها في الفقرات أعلاه داخل أجل 48 ساعة . يبقى المتهم رهن الاعتقال بعد استئناف النيابة العامة إلى حين بت الغرفة ولا يقبل قرارها أي طعن