المادة 74

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

إذا تعلق الأمر بحالة تلبس بجنحة معاقب عليها بالحبس أو بإحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 47-1 أعلاه ، يقوم وكيل الملك أو أحد نوابه باستفسار المشتبه فيه عن