المادة 74-1

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

يحق للمحامي أن يحضر الاستنطاق المشار إليه في المادة 74 أعلاه ، كما يحق له بعد انتهاء الاستنطاق أن يلتمس إجراء فحص طبي على موكله ، وأن يدلي نيابة عنه بوثائق أو إثباتات كتابية ، وله حق طرح الأسئلة وإبداء الملاحظات والإدلاء بالوثائق الضرورية . كما يمكنه أن يعرض تقديم كفالة مالية أو شخصية مقابل إطلاق سراحه . يراعى في تقدير الكفالة المالية ، عند الاقتضاء ، مقتضيات المادة 184 من هذا القانون . ويحدد مقرر النيابة العامة بكل دقة المبلغ المخصص لضمان حضور المتهم . تضمن النيابة العامة مقرر تحديد الكفالة في سجل خاص وتودع بالملف نسخة من المقرر ومن وصل إيداع المبلغ . تطبق على إيداع الكفالة واستردادها ومصادرتها مقتضيات المواد من 185 إلى 188 من هذا القانون . يستعين وكيل الملك ، عند الاقتضاء ، بترجمان أو بكل شخص يحسن التخاطب أو التفاهم مع من يقع استنطاقه . إذا صدر الأمر بالإيداع في السجن ، فإن القضية تحال إلى أول جلسة تعقدها المحكمة الابتدائية ، طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 385 من هذا القانون . يجب على وكيل الملك إذا طلب منه إجراء فحص طبي أو عاين بنفسه آثارا تبرر ذلك أن يخضع المشتبه فيه لذلك الفحص يجريه طبيب مؤهل لممارسة مهام الطب الشرعي أو طبيب آخر في حالة تعذر ذلك . إذا تعلق الأمر بحدث يحمل آثارا ظاهرة للعنف أو إذا اشتكى حدث من وقوع عنف عليه ، فإنه يجب على ممثل النيابة العامة وقبل الشروع في الاستنطاق إحالته على فحص يجريه طبيب مؤهل لممارسة مهام الطب الشرعي أو طبيب آخر في حالة تعذر ذلك . وفي جميع الأحوال تستكمل إجراءات الاستنطاق بعد إجراء الفحص الطبي . ويمكن أيضا لمحامي الحدث أن يطلب إجراء الفحص المشار إليه في الفقرة الثامنة من هذه المادة