إذا أخل المتهم بالالتزامات المفروضة عليه تنفيذا للمراقبة القضائية بمقتضى الأمر الصادر وفقا للمادتين 73 و 74 أعلاه ، دون أن يدلي بمبرر مقبول ، فإنه يمكن لرئيس الهيئة القضائية المعروض عليها الملف ، أن يأمر في أي مرحلة من مراحل المحاكمة ، بناء على ملتمس النيابة العامة ، بإيداعه في السجن
المادة 74-2
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
