المادة 75

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

إذا حضر قاضي التحقيق بمكان وقوع الجناية أو الجنحة المتلبس بها ، فإن الوكيل العام للملك أو وكيل الملك وضباط الشرطة القضائية يتخلون له عن القضية بقوة القانون . يقوم قاضي التحقيق في هذه الحالة بجميع أعمال ضباط الشرطة القضائية المنصوص عليها في هذا الباب . وله أن يأمر أياً من ضباط الشرطة القضائية بمتابعة العمليات . يرسل قاضي التحقيق إلى الوكيل العام للملك أو وكيل الملك بمجرد انتهاء تلك العمليات جميع وثائق البحث ليقرر بشأنها ما يقتضيه الأمر . خلافا لمقتضيات المادة 90 بعده ، إذا حل بالمكان الوكيل العام للملك أو وكيل الملك وقاضي التحقيق في آن واحد ، فلممثل النيابة العامة أن يلتمس مباشرة تحقيق إعدادي يكلف بإجرائه قاضي التحقيق الحاضر