باستثناء الحالات التي يمكن فيها للغرفة الجنائية بمحكمة النقض الأمر بالإفراج عن الشخص المطلوب في التسليم ، يمكن لوكيل الملك التابعة لدائرة نفوذه المؤسسة السجنية المعتقل بها مؤقتاً الشخص المعني بالتسليم أن يأمر بالإفراج عنه : - 1 في حالة توصله بتنازل الدولة الطالبة عن طلب التسليم؛ - 2 في حالة إشعاره رسميا بعدم مبادرة الدولة الطالبة إلى استلام المعني بالأمر داخل الأجل الذي تحدده الاتفاقية أو القانون لذلك؛ - 3 في حالة إلغاء الدولة الطالبة للأمر بالبحث وإلقاء القبض على الشخص المطلوب في التسليم؛ - 4 في حالة إلغاء مرسوم التسليم أو في حالة إيقاف مسطرة إعداده . يوجه وكيل الملك إشعارا إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض مرفقا بوثيقة الإلغاء أو التنازل
المادة 737-1
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
