المادة 737-2

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

إذا كان الشخص الذي سيتم تسليمه في حالة سراح ، فإنه يمكن إلقاء القبض عليه وإيداعه في السجن بأمر من وكيل الملك إذا كان ذلك ضروريا لتنفيذ قرار التسليم . وتحتسب مدة الإيداع ضمن الاعتقال المؤقت

CPP — المادة 737-2 من قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025): النص الكامل · Ma Loi