إذا كان الشخص الذي سيتم تسليمه في حالة سراح ، فإنه يمكن إلقاء القبض عليه وإيداعه في السجن بأمر من وكيل الملك إذا كان ذلك ضروريا لتنفيذ قرار التسليم . وتحتسب مدة الإيداع ضمن الاعتقال المؤقت
المادة 737-2
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
