يعتبر الشخص المسلم خاضعا لقانون الدولة التي سلم إليها من أجل ارتكابه أية جريمة سابقة على تاريخ تسليمه ومختلفة عن الجريمة المطلوب بسببها ، إذا لم يغادر خلال الثلاثين يوما الموالية لتاريخ الإفراج النهائي عنه أرض تلك الدولة رغم أنه كان متيسرا له مغادرتها ، أو إذا عاد إلى تلك الدولة بعد مغادرته لها
المادة 740
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
