المادة 741

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

يكون التسليم الذي تحصل عليه السلطات المغربية باطلا إذا تم إجراؤه في غير الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون ، ما عدا إذا نصت اتفاقيات دولية نافذة المفعول على مقتضيات مخالفة . تصرح بالبطلان ، ولو تلقائيا ، هيئة التحقيق أو الحكم التي أحيل هذا الشخص إليها بعد تسليمه . تختص الهيئات المذكورة كذلك بالنظر في صحة التكييف القانوني المطبق على الوقائع المطلوب من أجلها التسليم . إذا تم التسليم من أجل تنفيذ مقرر أصبح نهائيا ، فإن محكمة النقض هي التي تصرح بهذا البطلان . لا يقبل الطلب المرفوع بشأن البطلان من الشخص المسلم إلا إذا قدمه في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ الإنذار الموجه إليه إثر اعتقاله من قبل وكيل الملك ، ويتعين في نفس الوقت إشعار الشخص المسلم بحقه في أن يختار محاميا أو أن يطلب تعيينه له