المادة 744

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

يؤذن بمرور كل شخص غير مغربي كيفما كانت جنسيته يقع تسليمه من دولة أخرى عبر أراضي المغرب أو يتم نقله على متن سفن أو طائرات مغربية ، بمجرد تقديم طلب عادي بالطريق الديبلوماسي أو عبر منظمة الأنتربول وبكل الوسائل الأخرى المعمول بها مدعم