يؤذن بمرور كل شخص غير مغربي كيفما كانت جنسيته يقع تسليمه من دولة أخرى عبر أراضي المغرب أو يتم نقله على متن سفن أو طائرات مغربية ، بمجرد تقديم طلب عادي بالطريق الديبلوماسي أو عبر منظمة الأنتربول وبكل الوسائل الأخرى المعمول بها مدعم
المادة 744
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
