إذا كان تسليم متهم أو محكوم عليه من دولة أجنبية يتوقف على التزام السلطات المغربية بتقديم ضمانات أو التزامات ، يتولى وزير العدل باسم المملكة المغربية تقديم
المادة 745-1
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
إذا كان تسليم متهم أو محكوم عليه من دولة أجنبية يتوقف على التزام السلطات المغربية بتقديم ضمانات أو التزامات ، يتولى وزير العدل باسم المملكة المغربية تقديم