المادة 745-2

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

إذا كانت الجريمة معاقبا عليها في الدولة المطلوب منها التسليم بعقوبة غير تلك المحددة في التشريع المغربي ، فإنه يجوز لتطبيق مقتضيات التسليم تعويض العقوبة بتلك المقررة لنفس الجريمة في تشريع الدولة المذكورة . الباب الخامس : استدعاء الشهود