إذا كانت الجريمة معاقبا عليها في الدولة المطلوب منها التسليم بعقوبة غير تلك المحددة في التشريع المغربي ، فإنه يجوز لتطبيق مقتضيات التسليم تعويض العقوبة بتلك المقررة لنفس الجريمة في تشريع الدولة المذكورة . الباب الخامس : استدعاء الشهود
المادة 745-2
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
