المادة 747

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

كل شخص معتقل بمؤسسة سجنية بالمغرب يطلب حضوره شخصيا من الدولة الطالبة بقصد أداء شهادة أو إجراء مواجهة ، يمكن نقله مؤقتا إلى الدولة الطالبة بشرط إرجاعه خلال أجل تحدده السلطات المغربية . يرد الطلب بالطريق الديبلوماسي . يمكن رفض هذا النقل : - إذا لم يقبل به المعتقل؛ - إذا ظهر أن حضوره في قضية زجرية جارية بالمغرب أمر ضروري؛ - إذا كان نقله سيؤدي إلى تمديد فترة اعتقاله؛ - إذا وجدت اعتبارات خاصة تعترض نقله إلى أراضي الدولة الطالبة . يبقى الشخص الذي تم نقله بهذه الصفة رهن الاعتقال لدى الدولة الطالبة إلا إذا تعلق الأمر بشخص محكوم عليه بعقوبة وطلبت الدولة المغربية عند انصرام عقوبته الإفراج عنه . تحسب المدة التي يقضيها المعني بالأمر بسجن الدولة الطالبة ضمن المدة المحكوم بها عليه بالمغرب وتخصم من العقوبة