إذا ارتكب أجنبي جريمة تخضع لاختصاص المحاكم المغربية ، وكان من مواطني دولة لا يسمح تشريعها بتسليم مواطنيها ، فإنه يمكن للسلطات المغربية في حالة لجوء مرتكب الجريمة إلى وطنه أن تقوم بإبلاغ دولته بما ارتكبه من أفعال للحصول على متابعته طبقا لتشريع الدولة المطلوبة . توجه الشكايات الرسمية الصادرة عن السلطات القضائية المغربية من رئيس النيابة العامة إلى وزير العدل الذي يتولى إحالتها على السلطات القضائية الأجنبية عبر الطريق الدبلوماسي ، ما لم توجد اتفاقيات مصادق عليها ومنشورة بالجريدة الرسمية تقضي بخلاف ذلك ، وفي حالة الاستعجال يمكن له توجيهها مباشرة إلى السلطات الأجنبية . يتضمن الإبلاغ عرضا للوقائع ، ويبين فيه بدقة مكان ووقت ارتكاب الجريمة والعناصر المكونة لها والنصوص المطبقة عليها بالمغرب وجميع العناصر الأخرى التي يمكن استعمالها كوسائل إثبات ، ويرفق على الخصوص بنسخ مصادق على مطابقتها للأصل من محاضر المعاينة والاستماع إلى الشهود أو إلى المساهمين أو المشاركين في الجريمة الذين يوجدون بالمغرب . يوجه وزير الشؤون الخارجية الشكايات الرسمية الصادرة عن السلطات الأجنبية بعد الاطلاع عليها إلى وزير العدل الذي يتأكد من صحتها ويتخذ في شأنها ما يلزم قانونا . تطبق مقتضيات الفقرات أعلاه مع مراعاة الاتفاقيات المبرمة في هذا الصدد
المادة 748
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
