يمكن في حالة التوصل بشكاية رسمية من دولة أجنبية ، أن يتابع بالمغرب المواطن المغربي الذي يرتكب جريمة بالخارج أو داخل المملكة ، ولا يتم تسليمه للدولة الأجنبية اعتبارا لجنسيته المغربية . ويحاكم ويصدر الحكم عليه وفقا لمقتضيات القانون المغربي . الباب السابع : التسليم المراقب 386
المادة 749
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
