المادة 749

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

يمكن في حالة التوصل بشكاية رسمية من دولة أجنبية ، أن يتابع بالمغرب المواطن المغربي الذي يرتكب جريمة بالخارج أو داخل المملكة ، ولا يتم تسليمه للدولة الأجنبية اعتبارا لجنسيته المغربية . ويحاكم ويصدر الحكم عليه وفقا لمقتضيات القانون المغربي . الباب السابع : التسليم المراقب 386

CPP — المادة 749 من قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025): النص الكامل · Ma Loi