يتم نقل المحكوم عليهم تحت الحراسة إلى الحدود الوطنية بواسطة القوة العمومية . تتحمل الخزينة العامة نفقات التنقل داخل المملكة المغربية طبقا للتشريع المتعلق بالمصاريف القضائية في المادة الجنائية ومصاريف نقل السجناء المغاربة من الخارج لقضاء عقوباتهم بالمغرب . تتحمل الدولة الأجنبية مصاريف نقل السجناء الحاملين لجنسيتها من المغرب إلى أراضيها . الكتاب الثامن : أحكام مختلفة وختامية
المادة 749-11
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
