يتم إيقاف تنفيذ العقوبة في المؤسسة السجنية المغربية ابتداء من تاريخ تنفيذ قرار النقل . لا تجوز العودة إلى التنفيذ إذا كانت العقوبة قد نفذت وفق قوانين الدولة الأجنبية
المادة 749-10
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
يتم إيقاف تنفيذ العقوبة في المؤسسة السجنية المغربية ابتداء من تاريخ تنفيذ قرار النقل . لا تجوز العودة إلى التنفيذ إذا كانت العقوبة قد نفذت وفق قوانين الدولة الأجنبية