تتقدم الدولة الأجنبية بطلب نقل المحكوم عليه لتنفيذ العقوبة إلى وزير العدل ، الذي يصدر قرارا بقبول الطلب أو رفضه . إذا قدم الطلب من قبل المحكوم عليه الأجنبي أو ممثله القانوني ، فإن وزير العدل يبلغه إلى السلطات المختصة ببلاده بالطريق الديبلوماسي
المادة 749-9
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
