المادة 749-9

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

تتقدم الدولة الأجنبية بطلب نقل المحكوم عليه لتنفيذ العقوبة إلى وزير العدل ، الذي يصدر قرارا بقبول الطلب أو رفضه . إذا قدم الطلب من قبل المحكوم عليه الأجنبي أو ممثله القانوني ، فإن وزير العدل يبلغه إلى السلطات المختصة ببلاده بالطريق الديبلوماسي

CPP — المادة 749-9 من قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025): النص الكامل · Ma Loi