يجوز نقل المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية بموجب حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به صادر عن محكمة مغربية إلى دولة أجنبية لتنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه أو ما تبقى منها ، إذا كان المحكوم عليه من رعاياها وتوفرت الشروط الآتية : -1 أن يوافق المحكوم عليه كتابة على النقل أو بواسطة ممثله القانوني؛ -2 أن يؤدي المحكوم عليه ما بذمته من غرامات ومصاريف قضائية ، وتعويضات ، وأي عقوبة مالية كيفما كان نوعها حكم عليه بأدائها أو الإدلاء بما يفيد إبراء ذمته منها؛ -3 أن توافق دولة المحكوم عليه على هذا النقل؛ -4 ألا يكون المحكوم عليه على المستوى الوطني موضوع أبحاث أو متابعات قضائية أو صادرة في مواجهته عقوبات أخرى . - 293
المادة 749-8
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
