يتضمن الأمر الدولي بالبحث وإلقاء القبض مع مراعاة ما تنص عليه الاتفاقيات الدولية البيانات التالية : -1 ملخص الأفعال وتحديد تاريخ ومكان ارتكابها وتكييفها القانوني؛ -2 النصوص القانونية المطبقة على الأفعال الجرمية؛ -3 الهوية الكاملة للشخص مع الإشارة إلى أوصافه ولكل المعلومات المتوفرة التي من شأنها التعريف بهويته؛ -4 الأمر الصادر بضبط الشخص وإلقاء القبض عليه؛ -5 الجهة القضائية المصدرة للأمر وتوقيعها والنصوص القانونية التي تمنحها الاختصاص . تحيل الجهة القضائية المختصة الأمر الدولي بإلقاء القبض إلى الشرطة القضائية التي توجهه إلى المديرية العامة للأمن الوطني لنشره من قبل المنظمة الدولية للشرطة الجنائية
المادة 749-3
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
