يجوز لوزير العدل تلقائيا أو بناء على طلب المحكوم عليه المغربي ، أن يقدم إلى الدولة الأجنبية التي يتم فيها تنفيذ العقوبة طلبا بنقله إلى المغرب لقضاء عقوبته أو ما تبقى منها . يجوز له أيضا بناء على طلب دولة أجنبية نقل المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية بمقتضى حكم صادر عن قضائها ، وذلك لتنفيذ العقوبة أو ما تبقى منها في المغرب ، إذا كان المحكوم عليه مغربيا وتوفرت الشروط الآتية : -1 أن يوافق المحكوم عليه كتابة على النقل أو بواسطة من يمثله قانونا طبقا لمقتضيات القانون المغربي أو قانون الدولة الأجنبية؛ -2 أن يكون الحكم الصادر في حقه مكتسبا لقوة الشيء المقضي به؛ -3 أن يكون الفعل الصادر من أجله حكم بالإدانة جريمة في القانون المغربي؛ -4 ألا يكون قد صدر لأجل نفس الفعل حكم من المحاكم المغربية قضى ببراءة أو إدانة المحكوم عليه ، أو ما يفيد أنه نفذ العقوبة المحكوم بها عليه أو تقادمت أو حصل على عفو بشأنها؛ -5 ألا يتعارض تنفيذ الحكم مع المبادئ الأساسية للقانون المغربي
المادة 749-4
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
